٢ - تعيّن رماة كلّ حزب قبل العقد باتّفاق و مراضاة ٨٣
٣ - اشتراط تساوي الحزبين في العدد ٨٥
أحوال الحزبين في مال السّبق ٨٦
١ - إخراج الأجنبيّ المال و اشتراطه للناضل من الحزبين ٨٦
٢ - إخراج أحد الحزبين المال دون الآخر ٨٦
٣ - إخراج الحزبين معا المال و اختصاص زعيم الحزبين بإخراجه ٨٦
٤ - إخراج الحزبين المال و اشتراك أهل كلّ حزب في إخراجه ٨٧
المال المخرج من كلّ حزب إن لم يسمّوا قسط كلّ واحد من جماعتهم اشتركوا في التزامه بالسويّة ٨٧
حكم المال المخرج فيما إذا سمّوا قسط كلّ واحد منهم ٨٨
حكم ما إذا شرطوا أن يكون المال مقسّطا بينهم على صواب كلّ واحد منهم و خطئه ٨٨
حكم ما إذا استحقّ المال أحد الحزبين ٨٨
انقسام عدد الرشق على قدر أفراد الحزب بجزء صحيح ٨٩
عدم جواز كون عدد الرشق ما ينكسر على الأحزاب ٨٩
جواز انكسار عدد الإصابة المشروطة على عدد الحزب ٨٩
أحوال ما إذا شرط خمسون إصابة من مائة و جمعت الإصابتان و أحكامها ٩٠
هل يشترط أن يعرف أصحاب كلّ حزب بعضهم بعضا أو تكفي معرفة الزعيمين ؟ ٩٠
هل يجوز أن يشترط في العقد أن يقدّم من هذا الحزب فلان و أن يقابله من الحزب الآخر فلان ثمّ فلان و فلان ؟ ٩٠
حكم ما إذا عقد الزعيمان العقد فحضر عندهم غريب فأدخله أحدهما في حزبه و شرعوا في الرمي و ظنّ المختار له أنّه جيّد الرمي و ظهر خلافه ٩١
حكم نفس الفرع المزبور و لكن ظهر أنّه ضعيف أو مساو لهم أو أجود منهم رميا ٩٢
حكم ما إذا اجتمع رماة الحزبين و لم يتميّزوا فقال أحد الزعيمين: أنا أخرج مال السّبق على أن أختار لحزبي من أشاء ٩٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

