٦ - أن يسبق أحد المستبقين المحلّل و الآخر و يكون المحلّل مصلّيا و المخرج الآخر أخيرا ٤٤
٧ - أن يسبق أحد المستبقين المحلّل و الآخر و يكون المخرج الآخر مصلّيا و المحلّل أخيرا ٤٥
حكم ما لو قال واحد لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة ٤٥
حكم ما لو كانوا جماعة فقال: من سبق فله كذا فجاء اثنان فصاعدا دفعة و تأخّر الباقون ٤٥
حكم ما لو قال: من سبق فله دينار و من صلّى فله نصف دينار فسبق واحد و صلّى ثلاثة ثمّ جاء الباقون أو سبق واحد و جاء الباقون معا ٤٥
حكم ما لو قال: كلّ من سبق فله دينار فسبق ثلاثة ٤٦
حكم ما لو قال: من سبق فله عشرة و من صلّى فله خمسة فسبق خمسة و صلّى خمسة ٤٦
حكم ما لو قال لاثنين: أيّكما سبق فله عشرة و أيّكما صلّى فله عشرة، أو قال لثلاثة:
من سبق فله عشرة و من صلّى فله عشرة ٤٦
حكم ما إذا بذل السّبق لجماعة و لم يبذله لجميعهم كبذل شيء للأوّل و شيء لمن بعده ٤٦
تذنيب: ينبغي أن يكون في الموضع الذي ينتهي إليه السبق قصبة قد غرزت في الأرض ٤٩
إيجاب الشافعي دخول المحلّل و عدم اشتراطه كثرة المحلّلين مع كثرة المتسابقين ٤٩
جواز شرط اختصاص المحلّل بالاستحقاق إن سبق و كلّ واحد منهما لا يأخذ إلاّ ما أخرج ٥٠
حكم ما لو شرطوا أخذ المحلّل السّبقين إن سبق و أنّ كلّ واحد منهما إن سبق أحرز ما أخرجه و أخذ ما أخرجه الآخر ٥٠
حكم ما إذا أطلقا شرط المال للسابق ٥١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

