ينشأ: من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة في الكفّارة و الهدي، و من أنّ المثل كالعين، و ردّ العين واجب و إن لزم في مؤونته أضعاف قيمته.
و للشافعيّة وجهان، أظهرهما: الأخير(١).
و ربما يمكن الفرق بين المثل و العين: بأنّه تعدّى في العين دون المثل، فلا يأخذ المثل حكم العين.
البحث الثاني: في غير المثليّ.
اشارة
إذا غصب عينا ليست من ذوات الأمثال، وجب عليه ردّها ما دامت باقية على صفاتها.
فإن تلفت عند الغاصب أو أتلفها، قال الشيخ رحمه اللّه: يضمنها الغاصب بأكثر القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف(٢) ، و به قال الشافعي؛ لأنّه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالردّ، فإذا لم يرد ضمن بدله(٣).
و قال أبو حنيفة: تعتبر قيمتها يوم الغصب؛ لأنّ ما زاد لم يحصل فيه الغصب(٤).
١- بحر المذهب ٢٧:٩، الوسيط ٣٩٧:٣، التهذيب - للبغوي - ٢٩٤:٤، البيان ١٤:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٢٩:٥-٤٣٠، روضة الطالبين ١١٥:٤.
٢- المبسوط - للطوسي - ١٠٣:٣، الخلاف ٤١٥:٣، المسألة ٢٩.
٣- الحاوي الكبير ١٣٦:٧، المهذّب - للشيرازي - ٣٧٥:١، نهاية المطلب ٧: ١٩٥، بحر المذهب ٥٨:٩، الوجيز ٢٠٩:١، حلية العلماء ٢١١:٥، التهذيب - للبغوي - ٢٩٦:٤، البيان ٧:٧، العزيز شرح الوجيز ٤٣٠:٥، روضة الطالبين ١١٥:٤، روضة القضاة ٧٧٢٣/١٢٦٠:٣.
٤- المبسوط - للسرخسي - ٥٠:١١، روضة القضاة ٧٧٢٢/١٢٦٠:٣، تحفة الفقهاء ٩٦:٣، بدائع الصنائع ١٥١:٧، الهداية - للمرغيناني - ١٢:٤، المحيط البرهاني -
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

