و هي قسمان: إمّا مثليّة أو غير مثليّة.
و قد اختلف في تفسير المثليّ.
فقال الشيخ رحمه اللّه: المثليّ ما تتساوى قيمة أجزائه، كالحنطة و الشعير و غيرهما من الحبوب و الأدهان و ما أشبه ذلك، و غير المثليّ ما لا تتساوى أجزاؤه، كالحيوان و الأراضي و الأشجار، و غير ذلك(١).
و قال جماعة من الفقهاء: المثليّ ما تتماثل أجزاؤه و تتقارب صفاته، كالحبوب و غيرها(٢).
و قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد: المثليّ كلّ مقدّر بكيل أو وزن(٣).
و زاد بعضهم: اشتراط جواز السّلم فيه؛ لأنّ المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمّة، و الضمان يشبهه؛ لأنّه يثبت في الذمّة(٤).
و زاد القفّال و غيره: اشتراط جواز بيع بعضه ببعض؛ لتشابه الأصلين في قضيّة التماثل(٥).
و اعترض على العبارات الأخيرة الثلاث: بأنّ القماقم و الملاعق و المغارف المتّخذة من الصفر و النحاس موزونة، و يجوز السّلم فيها و بيع بعضها ببعض و ليست مثليّة(٦).٥.
١- المبسوط - للطوسي - ٥٩:٣ و ٦٠.
٢- المغني ٣٧٦:٥، الشرح الكبير ٤٣٣:٥.
٣- العزيز شرح الوجيز ٤١٩:٥، روضة الطالبين ١٠٨:٤، روضة القضاة ٣: ٧٧١٣/١٢٥٨، الهداية - للمرغيناني - ١١:٤.
٤- نهاية المطلب ١٧٥:٧، بحر المذهب ٢٥:٩، الوسيط ٣٩٥:٣، التهذيب - للبغوي - ٢٩٤:٤، العزيز شرح الوجيز ٤١٩:٥، روضة الطالبين ١٠٨:٤.
٥- البيان ١١:٧-١٢، مضافا إلى المصادر المزبورة في الهامش السابق.
٦- نهاية المطلب ١٧٦:٧، العزيز شرح الوجيز ٤١٩:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٩ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4573_Tathkerah-Foqaha-part19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

