السهم الذي أصاباه، و يتخلّف للأوّل تسعة، فيبطل خلوص عشر إصابات له.
مسألة ٩٦٥: إذا قال له: ارم خمسة عنّي و خمسة عن نفسك فإن أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك أكثر فلك كذا،
أو قال:
ارم عشرة، واحدة عنّي و واحدة عنك إلى آخر العشرة، فإن كانت إصابتك فيما رميت عن نفسك أكثر فلك كذا، لم يجز - و به قال الشافعي في الأمّ(١) - لأنّه يكون مناضلا لنفسه، و النضال لا يكون إلاّ بين اثنين و أكثر، و يمتنع في الشخص مع نفسه؛ لأنّه يجتهد في الصواب في حقّ نفسه و يقصّر في حقّ صاحبه، و لأنّ المناضلة عقد من العقود، فلا يجري إلاّ بين اثنين، كالبيع و شبهه، و لأنّه ناضل على خطئه بصوابه بقوله: «إن كان صوابك أكثر من خطئك» و الخطأ لا يناضل عليه و لا به.
و لو قال: ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا، فإن قصد الجعالة جاز، و إن قصد مناضلة نفسه لم يجز؛ لما تقدّم من الوجوه، و لأنّه بذل العوض في مقابلة مجهول؛ لأنّ الأكثر لا ينضبط.
و اختلفت الشافعيّة، فبعضهم منع مطلقا؛ لأنّه قد ناضل نفسه، و بعضهم جوّزه مطلقا؛ لأنّه بذل المال على عوض معلوم، و له فيه غرض ظاهر، و هو تحريضه على الرمي و مشاهدة رميه، و قالوا: إنّه ليس بنضال، و إنّما هو جعالة، و بذل المال إنّما هو في مقابلة الصواب، و الأكثر مضبوط، و هو النصف بزيادة واحدة(٢).
١- الأم ٢٣٤:٤، و عنه في العزيز شرح الوجيز ٢١٦:١٢، و روضة الطالبين ٥٥٥:٧.
٢- المهذّب - للشيرازي - ٤٢٤:١، نهاية المطلب ٢٧٧:١٨، حلية العلماء ٥: -