فيما إذا زارع رجلا في أرضه فزرعها و سقط من الحبّ شيء فنبت في ملك
صاحب الأرض عاما آخر فهل هو لصاحب البذر أم لصاحب الأرض ؟............ ٤١٠
حكم ما لو تنازعا في قدر المدّة أو في قدر الحصّة................................ ٤١١
حكم ما لو اختلفا فقال العامل: أعرتني الأرض للزرع و أنكر المالك و ادّعى
الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة................................................... ٤١٢
في أنّه لا ينبغي أن يشترطا حصّة للبذر و حصّة للبقر............................ ٤١٢
حكم إجارة الأرض بالحنطة و الشعير.......................................... ٤١٣
جواز دفع الرجل أرضه إلى غيره على أن يؤدّي خراجها عنه و يكون له عليه شيء
معيّن..................................................................... ٤١٣
جواز مشاركة الزارع غيره في الزرع الذي زرعه.................................... ٤١٣
جواز تقبّل الأرض ليعمرها و يؤدّي ما خرج عليها مدّة معيّنة...................... ٤١٤
فيما لو زرع أرض غيره بغير إذنه كان الزرع لصاحبه و عليه أجرة الأرض و للمالك
قلعه مطلقا و إلزامه بالأرش.................................................. ٤١٥
جواز إجارة رحى الماء إذا كان لها ماء دائم...................................... ٤١٦
فيما لو تقبّل إنسان أرضا من غيره مدّة معيّنة جاز للمالك بيع الأرض.............. ٤١٧
فيما إذا زاد السلطان على صاحب الأرض شيئا غير الخراج كان لازما لصاحب
الأرض دون المستأجر....................................................... ٤١٧
الفصل الثاني: في المساقاة
البحث الأوّل: الماهيّة
تعريف المساقاة و صورتها.................................................... ٤١٩
جواز المساقاة شرعا......................................................... ٤١٩
جواز المساقاة في كلّ شجر له أصل ثابت ينتفع بثمرته........................... ٤٢١
البحث الثاني: في الصيغة
هل يكفي التراضي و المعاطاة في المساقاة ؟..................................... ٤٢٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

