حكم ما لو انهدم الاصطبل على الدابّة المستأجرة فهلكت......................... ٢٣٦
للمستأجر ضرب الدابّة بقدر العادة وقت الحاجة و تكبيحها باللجام للاستصلاح
وحثّها على السير.......................................................... ٢٣٦
جواز ضرب الرائض الدابّة و المعلّم الصبيان للتأديب............................. ٢٣٦
حكم ما يقع بجناية الضرب من حيث الضمان و عدمه.......................... ٢٣٦
تذنيب: وجوب سقي الدابّة و علفها وقت الحاجة و الضمان بالتفريط فيهما........ ٢٣٧
النظر الثاني: فيما إذا كانت العين في يد الأجير
تعريف الأجير المشترك و المنفرد المختصّ........................................ ٢٣٨
حكم ما إذا تلفت العين المستأجرة في يد الأجير المشترك لا بسببه من غير
تفريط و لا تعدّ............................................................ ٢٣٨
حكم ما إذا تلفت العين في يد الأجير المنفرد من غير تفريط و لا تعدّ............... ٢٤٣
حكم ما إذا لم يكن الأجير منفردا باليد و تلفت العين............................ ٢٤٥
ضمان الأجير: الصانع و غيره لما أفسده........................................ ٢٤٥
ضمان الأجير لأقصى القيم من حين التعدّي إلى حين التلف...................... ٢٤٨
ضمان القصّار للثوب إذا شرط عليه المستأجر أن يعطيه إيّاه في وقت فأخّر.......... ٢٤٩
عدم الفرق في الضمان و عدمه بين كون عمل الأجير المشترك في ملك نفسه
أو ملك المستأجر.......................................................... ٢٥٠
عدم ضمان الملاّح فيما إذا انكسرت السفينة بغير تعدّ منه و لا من جذفه ولا
من فعله.................................................................. ٢٥١
فيما لو استأجر جملا فحمل عليه عبيدا فتلف بعضهم من سوق المؤجر أو قوده
فهل يضمن ؟............................................................. ٢٥٢
حكم ما إذا اختلف الأجير و المستأجر في أمر الأجير هل تعدّى و جاوز المعتاد
بعمله أم لا؟.............................................................. ٢٥٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

