و قال الشافعي: لا يجوز (١) .
مسألة ٨٤٨: نفقة الغلام إن شرطت على العامل جاز ـ و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و به قال أحمد و محمّد بن الحسن (٢) ـ لأنّ العمل في المساقاة على العامل، فلا يبعد أن يلتزم مؤونة من يعمل معه و يعاونه، و هو كاستئجار من يعمل معه.
و الثاني: إنّه لا يجوز؛ لما فيه من قطع نفقة الملك عن المالك (٣) ، و لا استبعاد فيه مع الشرط.
إذا ثبت هذا، فإن شرطت النفقة على المالك، جاز إجماعا.
و إن أطلق العقد و لم يعيّن النفقة على من هي، فإنّها على المالك أيضا ـ و به قال الشافعي و أحمد (٤) ـ لأنّه مملوك للمالك، فكانت نفقته عليه عند الإطلاق، كما لو آجره، و لأنّ النفقة عليه بحقّ الملك.
و قال مالك: إنّها على العامل، و لا ينبغي أن يشترطها على ربّ
__________________
(١) بحر المذهب ٢٤٨:٩، البيان ٢٣١:٧.
(٢) الحاوي الكبير ٣٧٤:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٠:١، نهاية المطلب ٨:٣٠، بحر المذهب ٢٤٩:٩، الوجيز ٢٢٨:١، الوسيط ١٤٤:٤، حلية العلماء ٣٧٣:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤١٢:٤، البيان ٢٣١:٧، العزيز شرح الوجيز ٦:٦٤، روضة الطالبين ٢٣١:٤.
(٣) الوجيز ٢٢٨:١، الوسيط ١٤٤:٤، العزيز شرح الوجيز ٦٤:٦، روضة الطالبين ٢٣١:٤.
(٤) الحاوي الكبير ٣٧٤:٧، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٤٠٠:١، نهاية المطلب ٨:٣٠، بحر المذهب ٢٥٠:٩، الوسيط ١٤٤:٤، حلية العلماء ٣٧٣:٥، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤١٢:٤، البيان ٢٣١:٧ ـ ٢٣٢، العزيز شرح الوجيز ٦٥:٦، روضة الطالبين ٢٣٢:٤، المغني ٥٦٧:٥، الشرح الكبير ٥٧٣:٥.
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

