١- العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
٢- العزيز شرح الوجيز ٨٥:٦، روضة الطالبين ٢٥٠:٤.
٣- الظاهر: «فيها».
٤- نهاية المطلب ٧٣:٨، التهذيب - للبغوي - ٤٣١:٤، العزيز شرح الوجيز ٦: ٨٦، روضة الطالبين ٢٥١:٤.
٥- نهاية المطلب ٧٣:٨، التهذيب - للبغوي - ٤٣١:٤، العزيز شرح الوجيز ٦: ٨٦، روضة الطالبين ٢٥١:٤.
و قال الشافعي: يصحّ، و حينئذ لا يجوز تأجيل الأجرة و لا الاستبدال عنها و لا الحوالة بها و لا عليها و لا الإبراء، بل يجب التسليم في المجلس، كرأس مال السّلم؛ لأنّه سلم في المنافع(١).
و نحن نقول: إن قصد السّلم بلفظه، لم يصح؛ لاختصاصه ببيع الأعيان، و إن قصد الإجارة بلفظ السّلم، لم ينعقد سلما و لا إجارة عندنا.
مسألة ٥٣٨: قد بيّنّا أنّه لا يجوز استئجار السلاّخ بالجلد؛ للجهالة،
مسألة ٥٣٨: قد بيّنّا أنّه لا يجوز استئجار السلاّخ بالجلد؛ للجهالة، فإنّه لا يعلم رقّة الجلد من ثخنه، و لا صحّته من عيبه.
و كذا لا يجوز أن يستأجر الطحّان لطحن الحنطة بالنخالة؛ للجهالة أيضا.
و لو استأجر الطحّان ليطحن الحنطة بثلث دقيقها أو بصاع منها، أو المرضعة بجزء من الرقيق الرضيع بعد الفطام، أو قاطف الثمار بجزء من الثمار بعد القطاف، أو النسّاج لينسج الثوب بنصفه، فسد عند الشافعيّة، و كان للأجير في هذه الصّور بأسرها أجرة مثل عمله.
و احتجّوا بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قفيز الطحّان(٢) ، و فسّروه باستئجار الطحّان على طحن الحنطة بقفيز من دقيقها.
و لأنّ المجعول أجرة - و هو الجلد - متّصل بغيره، فهو كبيع نصف من سهم أو نصل، و في مسألة الرضيع و قطاف الثمار الأجرة معيّنة، و قد أجّلها بأجل مجهول، و الأعيان لا تؤجّل بالآجال المعلومة فكيف بالمجهولة! و لأنّ عمله لا يقع للمستأجر و في محلّ ملكه خاصّة، بل لنفسه