مسألة ٦٤٤: يجوز أن يستأجر البقر منفردة ليتولّى ربّ الأرض الحرث بها. و يجوز أن يستأجرها مع صاحبها ليتولّى مالكها الحرث بها.
و يجوز استئجارها (١) بآلتها من الفدان (٢) و النّير (٣) و الحديدة، و استئجارها (٤) بدون آلتها، و تكون الآلة (٥) من عند مالك الأرض.
و لا بدّ من تعيين عدد مرّات الحرث، فيقول: سكّة واحدة أو سكّتين أو ما زاد بشرط الضبط.
و لو استأجر للحرث، لم يستعمل في غيره و إن كان أدون على إشكال، و بالعكس إذا استأجر لغير الحرث، لم يجز استعمالها فيه و إن كان أدون.
مسألة ٦٤٥: يجوز استئجار الدوابّ لدياس الزرع؛ لأنّ ذلك منفعة مباحة مقصودة، فأشبهت الحرث.
و تجب معرفة قدر العمل إمّا بالمدّة بأن يستأجر لدياس شهر أو شهرين، أو بتعيين الزرع إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة.
فإذا (٦) قدّره بالمدّة، احتيج إلى معرفة الحيوان الذي يعمل عليه، ليعرف قوّته و ضعفه».
__________________
(١) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«أن يستأجرها» بدل «استئجارها».
(٢) الفدان:الذي يجمع أداة الثورين في القران للحرث. لسان العرب ٣٢١:١٣ «فدن».
(٣) النّير:الخشبة التي تكون على عنق الثور بأداتها. لسان العرب ٢٤٧:٥ «نير».
(٤) في الطبعة الحجريّة:«و أن يستأجرها» بدل «و استئجارها».
(٥) في الطبعة الحجريّة:«آلتها» بدل «الآلة».
(٦) في «ر» و الطبعة الحجريّة:«و إذا».
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٨ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4572_Tathkerah-Foqaha-part18%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

