و الآخر.
٣٣٦/٥.
: هو ما لم يتصل اسناده، و لو كان الساقط اكثر من واحد.
٣٣٧/٥.
: هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه.
٣٣٥/٥.
: هو ما لم يتصل اسناده الى النبي صلّى اللّه عليه و آله.
٥١/١.
: هو كل ما لا يتصل اسناده سواء أ كان يعزى إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله أم غيره.
٣٤٣/٥.
: هو ما لو كان السقوط من موضعين أو اكثر.
٣٣٦/١.
.. من مباحث السند.
٣٣٨/٥.
.. خصه بعضهم بما ليس في اول الاسناد.
٣٥١/٥.
.. هو الموقوف على التابعي و من في حكمه.
٣٥٢/٥.
.. ان ابهم رجل من المرفوع.
١٧٨/٥.
.. هو القطع في الاسناد.
٣٤٣/٥.
.. له اطلاقان..
٣٣٥/٥.
.. يستعمل غالبا في رواية من دون التابعي من الصحابة.
٣٣٧/٥.
.. قيل: ما اذا قيل فلان عن رجل او عن بعض اصحابه او عمّن سماه فلان.
٢٣/٦.
.. لا يعدّ منه ما لو روى الحديث و في اسناده رجل غير مسمى.
٣٣٦/٥.
.. قد يطلق على الاعم من الموقوف على التابعي و المعلق و المرسل و المنقطع الوسط.
٣٤٤/٥.
.. شر اقسام الضعيف من جهة عدم اتصال السند بعد المعضل.
٤٤/٦.
.. ضعفه من جهة فقد الاتصال في السند.
٣٣٨/٥.
.. لا يعدّ معلولا.
٣٨٠/٥.