٢١٥/٣.
كالصحيح: يقال لما يصح عن اصحاب الاجماع مع ضعف احد ممّن بعدهم من رجال السند و قد يقال له:
قوي، و هو يسمى صحيحا بالاصطلاح المتأخر.
١٩٥/٢.
: الرواية الصحيحة إلى من كان من اصحاب الاجماع.
١٢٠/٢.
.. ما رواه اصحاب الاجماع اذا كان ما بعدهم مجهولا أو ضعيفا.
١٧٧/٢.
- ٣٥٣/١.
١٩٥/٢.
كفاية الاطلاق في التعديل.
٩٢/٢.
كفاية تزكية العدل الواحد للراوي في قبول روايته.
٦٥/٢.
كفاية تزكية غير الامامي الموثق.
٨١/٢.
كفاية تزكية الواحد.
١٢٠/٢.
٨٠/٦.
كفاية الظن في التزكية.
٥٥/٦.
كفاية العدل الواحد في الاخبار مع تعذر العلم.
١٥٦/٣.
الكفر.
٩٥/٥.
كل ثقة لا يرسل و لا يروي الا عن ثقة.
٣٧٦/٥.
كل ثقة مجمع على تصحيح خبره.
١٨٧/٢.
كل خبر يوثق بصدوره.
١٨٩/٦.
كل متواتر مشهور و لا عكس.
٢٠٩/٥.
كل مدبج قرن و لا عكس.
٣١٧/٣.
الكلاب الممطورة: الواقفة.
١٩٠/٢.
كلام الاقران - جرح الاقران.
١٠١/٦.
الكلام في وقوع الخبر المحفوف بالقرائن القطعية في الشرعيات و عدمه.
١٢٧/١.
كما قال.. يقولها الراوي بعد الفراغ من الحديث فيما لو كان شاكا في نقله باللفظ
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٧ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4570_Meqbas-Hedayah-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
