التنصيص على تزكيتهم.
٢١٩/٢.
: المعتمد عند العلماء قديما و حديثا العمل بما يوجد من السماع و الاجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها، و ان لم يتذكر السماع و لا الاجازة و لم تكن الطبقة محفوظة عنده.
٢٢٦/٣-٢٢٧.
: من الاجازة المقرونة بالمناولة أو العكس ان يقرأ عليه حديثا من اول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثم يجيزه ما قرأه و ما بقي منه.
١٤٢/٣.
: من بان في حديثه غلط فاصرّ عليه سقطت روايته ان اصرّ عنادا.
٣٣٧/٦.
: من خلط بعد استقامة بحمق أو جنون أو فسق أو ذهاب بصر أو غير ذلك من القوادح.
٣٣٤/٦.
: من روى حديثا ثم نسيه أو نفاه.
٣٢٦/٦.
: من سمع من الشيخ حديثا لم يجز ان يرويه عنه الا بعد اذن الشيخ له في روايته.
٣٣٥/٦.
: يترجح للشيخ ان يجيز السامعين رواية المسموع اجمع أو الكتاب بعد الفراغ منه، و ان جرى على كله اسم السماع.
٧٨/٣.
: يعتبر ضبط الراوي باعتبار روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط و الاتقان.
٤٧/٢.
: يلزم التنبه للزيادة في السند و النقص.
٢٦٦/٥.
: هل تسقط الامارات العامة عن الحجية بالوقوف على رواية ضعيفه ام لا؟.
١٨٨/٦.
فرغت: و هو فيما اذا سمع الحديث من المحدث مرتين كتب عليه: فرغت.
٢٦٨/٦.
الفرق بين الابدال و التبديل.
١٠/٦.
الفرق بين الاجازة و المشيخة.
٤٤/٣.
الفرق بين الاجازة و الوكالة.
١٢٢/٣-١٢٣.
الفرق بين الاجماع على صحة الرجل أو صحة حديثه، و بين الاجماع على صحة ما يصح عنه.
١٨٤/٢.
الفرق بين أخبرنا و حدثنا.