العدة.. ما المراد منها عند (الكليني).
٢٢٠/٥.
عدد اصحاب الاصول و عددها.
٢٢١/٦.
عدد التواتر.. دوران الامر بحصول العلم و عدم اعتبار عدد مخصوص فيه.
١١٥/١.
عدد الصحابة.
٣١٠/٣.
عدد الكتب عند الاصحاب.
٢٣٩/٦.
العدل: هو من لم يظهر في امر دينه و مروءته ما يخل به.
٨٨/٦.
: هو كل متحرج في روايته و دينه.
١٤٨/١.
: هو من لم يعرف فيه الجرح.
١٧/٦.
.. هو الثقة.
١٥٣/٢.
.. من الالفاظ التي يستفاد منها مدح الراوي و حسن حاله مطابقة، و حسن روايته بالالتزام.
١٣٩/٢.
.. من الفاظ المدح التي لها دخل في قوة السند، و تكون منشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا.
١٤٠/٢.
.. ادعي الاتفاق على ثبوت التعديل به.
١٤٢/٢.
.. يغني عن التصريح بكونه اماميا.
١٤٣/٢.
.. غير كافية بدون ضميمة لتدلّ على التعديل و التوثيق.
١٤٥/٦.
.. في استفادة منها المدح أو التوثيق خلاف.
١٤٢/٢.
.. تكفي في التزكية المترتب عليها التصحيح.
١٤٤/٢.
.. كاف في التزكية و لا يحتاج إلى اضافة لفظ آخر كضابط و حافظ و غيرهما.
١٤٢/٢.
.. من المرتبة الاولى من الفاظ التعديل عند العامة.
١٤٢/٦.
.. من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند العامة.
٢٥٥/٢.
.. يتوسع فيه بحيث يشمل المخالف
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٧ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4570_Meqbas-Hedayah-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
