: ما اقترن بما اوجب العمل بمضمونه اما بوروده في اصل من الاصول المعروفة الانتساب الى اصحابها أو بدورانه في كثير من الاصول المشهورة.. او غير ذلك.
: ما سلم من الطعن في اسناده و متنه.
١١٢/٥.
: كل امامي عدل.
٧٩/٥.
: قيل: ما سلم لفظه من ركاكة و معناه من مخالفة آية أو خبر متواتر أو اجماع و كان راويه عدلا، و في قباله: السقيم.
٢٣/٦.
.. كون راويه عدلا اماميا.
٩٠/٥.
.. اخذ فيه ان لا يكون معللا.
١٥٣/١.
.. اخذ فيه قيد العدل و الضبط.
١٤٨/١.
.. لا بد فيه ان تكون العدالة ظاهرة و كون الاتقان و الضبط كامل فيه.
١٢٦/٥.
.. و هو ما لم يخالف فيه من هو اولى منه و كان عدلا ضابطا.
٢٤٩/٥.
.. اخذ فيه كون الراوي معروفا بالفهم و المعرفة و كثرة السماع و المذاكرة.
٩٧/٥.
.. اخذ في تعريفه كون راويه مشهورا بالطلب.
٧٥/٥.
.. اخذ في تعريفه عدم كون الحديث عزيزا أو منكرا.
٩٧/٥.
.. اخذ في تعريفه كون راويه معروفا بعلمه بمعاني الحديث حيث يرويه بالمعنى.
٩٨/٥.
.. اخذ في تعريفه كون راويه فقيها.
٩٨/٥.
.. اخذ في تعريفه ثبوت السماع لكل راو عن شيخه، و لا يكفي مجرد امكان اللقاء و المعاصرة.
٩٨/٥.
.. اخذ في تعريفه اشتراط الفرد في روايته و تنزيله بمنزلة الشهادة.
٩٨/٥.
.. لا ينحصر بقطعي الصدور.
٩٠/٥.
.. لا يمكن الحكم به بمجرد اعتبار الاسانيد.
١١٣/٥.
.. حذف من تعريفه قيد الشذوذ
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٧ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4570_Meqbas-Hedayah-part07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
