٤٧٣ الثالثة:
قال والد الشيخ البهائي في درايته: ١٣١ [التراث: ١٤٥ باختلاف و سقط]: من رأى في هذا الزمان حديثا صحيح الاسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته علماؤنا أو بعضهم، أو لم يكن الكتاب معروف المؤلف، أو كان معروف المؤلف و لم تكن نسخته صحيحة مروية بخصوص أو عموم، لم يحكم بصحته و لم يجز الاعتماد عليه في الاحكام، لا نعلم في ذلك مخالفا.
٤٧٤ الرابعة:
ان الحاجة الى أكثر ما مرّ من الاجازة و الوجادة و الاعلام و غيرها إنّما يكون فيما لم يعلم كونه رواية الشيخ إلاّ بقوله، و المدار مع ذلك على قوله أنّه روايته أو سماعه، و لا مدخل لاجازته و مناولته و اذنه في الرواية عنه على ما ذكر، نعم عند من يعتبر فيها الاذن من قبل الشيخ - كما هو مذهب اكثر القدماء - فالحاجة اليهما معا، و من هنا علم انّ الاعلام المجرد مثلا غير نافع كالمناولة المجردة و نحوهما، كما أنّ صرف الاذن في نقل جميع رواياته و مسموعاته غير مجد مع عدم ثبوت أنّ هذا منها. و على كل، ما لم يعلم كونه من الشيخ المراد روايته عنه لا ينفع، فتدبّر.
٤٧٥ الخامسة:
قد يعبر عن بحث الوجادة في القرن الرابع أو الخامس الهجري ب:
الصحفي، و يراد به من يأخذ علمه من الصحف بلا سماع من الشيوخ.
***