الحديث الى الطالب سواء اذن له في
روايته ام لا. لا فيما إذا كتب اليه بالاجازة فقط.
٤٦٣ الخامسة عشرة:
قال ابن الأثير في جامع الاصول: ٤١/١:..
اما قوله في الاجازة: «حدثنا» و «أخبرنا» مطلقا، فجوزه قوم، و هو فاسد، كما ذكرنا
في القراءة على الشيخ.
و قال قوم: لا تحلّ الرواية بالاجازة
حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب، ثم يقول المجيز للراوي: أ تعلم ما فيه؟ فيقول:
نعم، ثم يجيز له الرواية عنه به، فاما إذا قال له المجيز: اجزت لك الحديث بما فيه،
و السامع غير عالم به، فلا يحلّ له، كما أنّه لو سمع و لم يعلم فلا يجوز له.. ثم
قال: و هذا القول راجع الى من جعل العلم و الفقه و معرفة حكم الحديث و معناه شرطا
في الرواية...
٤٦٤ السادسة عشرة:
قال في جامع الاصول: ٤١/١: أعلى درجات
الاجازة المشافهة بها، لانتفاء الاحتمال فيها.
و تتلوها: الرسالة، لأنّ الرسول يضبط و
ينطق.
و بعدهما: الكتابة، لأنّ الكتابة لا
تنطق، و ان كانت تضبط.
و هذا تخرص و حدس.
٤٦٥ السابعة عشرة:
مرّ في بحث المدبّج معنى التدبيج، و
هناك ما يسمى ب الاجازة المدبّجة، التي قال عنها شيخنا الطهراني و هي: شائعة بين
علمائنا منذ القديم كاجازة الشيخ الطوسي للسيد المرتضى و استجازته منه، و اجازة
شيخنا الشهيد للسيد تاج الدين ابن معية و استجازته منه، و اجازة الشيخ الحر
للعلامة المجلسي و استجازته منه و غيرهم، نقباء البشر: ١٠٩٦/٣ ترجمة رقم: ١٥٩٨.