في ازماننا حتى ان أكثر السند لا يكون إلاّ عليها.
٤٥٩ الحادية عشرة:
المعروف بين علماء الدراية أنّ ثمرة الاجازة إنّما هي في العمل و القبول للحديث إذا لم يكن ما تعلقت به الاجازة معلوما بالتواتر و التسامع و التضافر ممّا هو معلوم الضبط مأمون عليه من الخلط و التبدل، كما صرح به غير واحد كالسيد الصدر في نهايته: ١٨٠ و غيره، بل ظاهر الاكثر انحصار فائدة الاجازة في صحيح النسبة و الاتصال لمحض التبرك و التيمن، و يظهر في المسألة قول ثالث بالتفصيل في أن الاحتياج الى الاجازة في غير الكتب الأربعة كما يظهر من صاحب المستدرك: ٣٧٤/٣.
قال في نهاية الدراية: ١٨١: أقول: ما وراء العلم شيء، فاذا كان ما اجاز فيه المجيز معلوما للمستجيز لا يعقل المنع عن روايته قبل الاجازة، لعدم الفرق بين الحالين في ذلك قطعا، لانه لا يحدث بالاجازة شيء ما لم يكن قبلها بالنسبة الى ما اجيز فيه، و احتمال شرطية الإجازة في الرواية المتواترة المعلومة تعبد لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ثم قال: التحقيق انّ الغرض في الاجازة لا ينحصر بتصحيح النسبة و بمجرد الاتصال كما ظن، بل الغرض الضبط أيضا، فان العلم بالكتابة لا يستلزم العلم بكل خبر من اخباره، بل العلم بالخبر يستلزم العلم بكيفيته، فالعلم لا يكون من جميع الجهات، لكن الاجازة بالمعنى الأخص لا تفيد الضبط، و إنّما يفيد ذلك السماع و العرض، كما لا يخفى.
ثم قال: فكون الكتب الأربعة متواترة من مصنفيها لا يوجب العلم بكل خبر من أخبارها، إذ لم يثبت تواتر عدد أخبارها، و لو ثبت ذلك لم يوجب العلم بكيفية كل شخص جبرا [كذا] من تلك الروايات.
٤٦٠ الثانية عشرة:
قد يبتدأ في الحديث بقوله: روينا بالاسناد عن فلان، فلفظ: روينا بناء