مستدرك رقم: (١٦٨) الجزء الثاني: ١١٧ فوائد:
٣٤١ الأولى: يظهر من الخطيب البغدادي في الكفاية:
١٧٥ قول آخر في المسألة حيث قال - بعد اختياره ان التعديل لا يلزم فيه الفحص و الكشف -: فاما إذا كان الجارح عاميا، وجب لا محالة الاستفسار. و هو وجه عامي عامي.
٣٤٢ الثانية: ما أفاده في نهاية الدراية:
٨٢ - و قاله غيره - من ان: كتب الجرح و التعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح فائدتها هو التوقف في من جرحوه، فان بحثنا عن حاله و انزاحت عنه الريبة و حصلت الثقة به قبلنا حديثه، كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة.
أقول: هذا على من شرط عدم ثبوت الجرح ما لم يكن مفسرا، و غالب المصنفات لا تتعرض لبيان السبب، بل يقتصر فيها على كونه ضعيفا أو مجروحا.
قال القاسمي في قواعده: ١٩٩: إنّما لم يتعرض لسبب الجرح فيها اختصارا، و ظاهر أنّ كل تصنيف لم يتعرض فيه لذلك فهو من المختصرات التي قصد بها تقريب الحكم للمراجع، و إلاّ فالمطولات تكفلت بذلك، و ليس الوقوف عليها لذي الهمة بعزيز.
٣٤٣ الثالثة: طالب الترجيح ان حصّل المرجح بان يكون أحدهما أضبط أو اورع أو
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٦ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4569_Meqbas-Hedayah-part06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
