فيه: ١٤/١، في كون الاصطلاح لابن طاوس أو العلامة، و نقله عن جماعة من المتأخرين، و قال: بل متفق الأصوليين.
اقول: ان مجرد وصفه لفظة الصحيح لكل إمامي عدل، و الموثّق: للعدل غير الإمامي.. و غير ذلك لا يعد بدعة، كيف و ان القدماء و المتأخرين اتفقوا على تصنيف الخبر و تقسيمه بالنسبة الى رجال سنده و حجيته و عدمها، و لا كلام في ان كل ما أوجب من الخبر علما أو حفّ بقرينة موجبة للقطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام حجة عندهم و عندنا بلا كلام، بل و كذا جعل المشهور عمل القدماء بالخبر الضعيف جابرا و جعل بعضهم اعراضهم كاسرا، فالنزاع في الواقع صغروي مصداقي لفظي، فتدبّر.
و يشهد لما قلناه تدوين المجاميع الرجالية الام - كالبرقي و الكشي و النجاشي و الشيخ في كتبهم الرجالية - قد جرحوا و عدّلوا الكثير قبل وضع الاصطلاح بقرون متطاولة. بل ان الشيخ في كتابيه و الصدوق في الفقيه كثيرا ما يردّان احاديث بسبب رواتها كوهب بن وهب و اشباهه. و سنرجع للحديث عن أدلتهم وردها قريبا باذن اللّه.
***