مستدرك رقم: (١٠٨) الجزء الاول: ٣٠٣ رواية الصحابة بعضهم عن بعض:
عدّه بعضهم نوعا مستقلا كالبلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة لابن الصلاح: ٦١٦-٦٢٣ النوع السادس و الستون - و قال: كان ينبغي أن يوضع عند رواية الاقران أو فيه، لكن بينهما عموم و خصوص من وجه، و اقتضى الحال أن يذكر هنا.. ثم قال: و هو فنّ مهم، لأن الناظر في السند غالبا يعتقد أن الراوي عن الصحابي تابعي فيحتاج الى التنبيه على ما يخالف الغالب.
فاما رواية الصحابي عن الصحابي فذلك مما يكثر.
ثم قد يكون ابنا له.. و قد يكون أخا له.. و قد لا يكون كذلك.. و قد يكون في السند ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض.. و قد يكونون أربعة..
و ذكر لكل عدّة أمثلة.
أقول: لا ثمرة عملية و لا علمية عندنا في ذلك. و هذا إنما يتم على من ذهب الى تعديل الصحابة و عليه فنكتفي برواية الاقران، فتدبّر.
و من هنا علم ان عدّ ابن الصلاح رواية التابعين بعضهم عن بعض كما في مقدمته: ٦٢٤ نوعا سابعا و ستين ليس في محله، و ان قال في فائدته: العلم بانه هذا ليس من الغالب.. ثم عدّ له وجوها لا غرض لنا بها.
***