مستدرك رقم: (٦٠) الجزء الاول: ٢١٥ تنبيهات (حول المعنعن): يحسن بنا هنا ان ننبه على أمور:
١٠٨ الاولى: انه قيل: لازم هذه الشروط رد المعنعن دائما، لاحتمال عدم السماع أو اللقاء أو غير ذلك.
و يجاب عنه: ان فرض المسألة في غير المدلس و الوضّاع اولا، و صرف الاحتمال غير كاف ثانيا.
و ما أجاب عنه المصنف قدس سره أخيرا - من ان الأظهر عدم كون إمكان اللقاء شرطا حتى ينفى عند الشك بالأصل، و انما عدم اللقاء مانع، فما لم يثبت عدم اللقاء يبنى على ظاهر اللفظ - يكفي دحضا، فتأمل.
١٠٩ الثانية: ذهب بعضهم الى ان المعنعن من قبيل المرسل
فلا يحتج به - كما في علوم الحديث: ٢٢٣ -، و قد رده النووي في التقريب: ٢١٥/١ بقوله: ان عدّ المعنعن من قبيل المرسل مردود باجماع السلف.
و هنا مناقشات و تفصيلات أعرضنا عن التعرض لها لعدم جدواها.
١١٠ الثالثة: ان هنا نوعا مستقلا يعرف بالمؤنن،
أدمجه بعضهم مع المعنعن، و لم يتعرض له المصنف قدس سره أصلا، و قد استدركناه برقم (٦١)، فلاحظ.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٥ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4568_Meqbas-Hedayah-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
