مستدرك رقم: (٥٣) الجزء الاول: ١٩٩ حكم العمل بالضعيف عند الخاصة:
اشارة
قال الشيخ البهائي رحمه اللّه في وجيزته: ٧-٨: و قد شاع العمل بالضعاف في السنن و ان اشتد ضعفها و لم ينجبر. و الإيراد بان إثبات أحد الأحكام الخمسة بما هذا حاله مخالف لما ثبت في محله مشهور، و العامة مضطربون في التفصّي عن ذلك، و اما نحن معاشر الخاصة فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل بحسنة:
«من سمع شيئا من الثواب...» و هي مما تفردنا بروايته، و قد بسطنا فيها الكلام في شرح الحديث الحادي و الثلاثين من كتاب الأربعين. لاحظ كتاب الأربعين له رحمه اللّه: ٩-٣٩٤. و فصل القول فيه السيد حسن الصدر في نهاية الدراية: ٩٩ و ما بعدها، و كذا في جامع المقال: ١٧-١٨، و السيد الداماد في رواشحه - الراشحة السادسة و الثلاثين -: ١١٥-١٢٢ و غيرهم.
و عن شيخنا الأنصاري أعلى اللّه مقامه في رسالته الخاصة في الموضوع، قال: المشهور بين أصحابنا و العامة التسامح في أدلة السنن، بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد من الاسلام و العدالة و الضبط في الرواية الدالة على السنن فعلا أو تركا. و في الذكرى: ٤: ان اخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم، و في عدة الداعي: ٤ - بعد نقل الروايات -:.. فصار هذا المعنى مخرّجا عليه بين الفريقين. و قال في القوانين: ٤٨٤:.. نعم يجوز الاستدلال به - اي الضعيف - في المندوبات و المكروهات للأخبار المستفيضة المعتبرة جملة منها.. الى آخره.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٥ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4568_Meqbas-Hedayah-part05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
