٥٥ الثالثة: اصطلح عندهم ان يقال: أصح ما في الباب، أو أصح شيء في الباب، حيث قد لا يوجد في باب من ابواب الفقه غير حديث واحد و لم تتوفر فيه شروط الصحة و مع هذا يقال:
أصح ما في الباب كذا، و هذا لا يراد به الصحة الاصطلاحية فضلا عن الأصحية، فقد يكون ضعيفا و لا يوجد في الباب سواه، فيكون مرادهم أرجح ما في الباب أو أقله ضعفا. و هذا المصطلح كثر على لسان العامة و ندر عند الخاصة، و يغلب ذكره في كتب الخلاف عندنا.
٥٦ الرابعة: لا يلزم من الحكم بالصحة في سند خاص الحكم بالأصحية لفرد مطلقا،
و قد منع بعضهم الحكم على سند معين بأنه أصح الاسانيد مطلقا، كما صرح به غير واحد من ائمة الحديث - كابن الصلاح في المقدمة: ٨٤ و التركماني في حاشيته و اختاره النووي و جمع - مستدلين بان مراتب الصحيح مترتبة على تمكن الإسناد من شروط الصحة، و يعتبر وجود أعلى درجات القبول من الضبط و العدالة و نحوهما في كل فرد فرد من رواة الإسناد من ترجمة واحدة بالنسبة لجميع الرواة الموجودين في عصره، اذ لا يعلم أو يظن ان هذا الراوي حاز على الصفات حتى يوازى بينه و بين كل فرد فرد من جميع من عاصره.
٥٧ الخامسة: اشتهر عند العامة بل كاد أن يكون إجماعا ان البخاري - محمد بن اسماعيل (١٩٤-٢٥٦ ه) - هو أوّل من صنف في الحديث المجرد عن الإرسال و الانقطاع،
و قد تبعه تلميذه مسلم بن الحجاج القشيري (٢٠٤-٢٦١ ه) كما ذكره اكثر من واحد كابن الصلاح في المقدمة: ٨٩ و السيوطي في تدريبه: ٨٨ و غيرهما.