١- كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: ١١٨
[بنت الشاطئ: ٤٢٣] و تبعه في النقل النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه:
٢٠٨/٢-٢٠٩، و نقله الأخير عن البخاري، و كذا الباعث الحثيث: ٢٠١، و دراية
الدربندي: ٣٧ - خطي -، و ألفية العراقي و شرحها: ٨٦/٣، و غيرهم قال الأخير: على
الأصح كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين و الأصوليين و غيرهم. و قد اكتفوا هؤلاء
بمجرد الرؤية و لو لحظة و إن لم يقع معها مجالسة و لا مماشاة و لا مكالمة.
٢- كذا بنصه في شرح التقريب للسيوطي:
٢٠٩/٢. و يردّ عليه عكسا فيمن صحبه ثم ارتد كابن خطل و نحوه. أقول: لعل اطلاق
الرؤية على الغالب، كما صرح به البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة -: ٤٢٢،
فتأمل.
٣- البداية: ١٢٠، و سبقه ابن حجر في
الإصابة: ١٠/١، و نسبه إلى رأي الجمهور في اصول الحديث: ٣٨٧. و استظهره في نهاية
الدراية: ١٢١، و معين النبيه: خطي: ٣١، و حكاه في قواعد التحديث: ٢٠٠ عن حصول
المأمول: ٦٥ و غيرهم.
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مؤمنا
به(١) و مات على الإيمان و الإسلام و إن تخللت ردته بين كونه مؤمنا و بين موته
مسلما على الأظهر(٢)، مريدين باللقاء ما هو أعمّ من المجالسة و المماشاة و وصول
أحدهما إلى الآخر، و إن لم يكالمه و لم يره بعينه، و غرضهم بالعدول من التعبير
بالرؤية إلى التعبير باللقاء ادخال ابن ام مكتوم المانع عماه من رؤيته له (صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم)، و لعل من عبّر بالرؤية أراد الأعم من رؤية العين، كما
يكشف عن ذلك عدم الخلاف في كون ابن ام مكتوم صحابيا(٣)، و احترزوا بقيد الإيمان
عمّن لقيه كافرا و إن أسلم بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كرسول قيصر،
و من رآه