١- كما قاله ابن الصلاح في مقدمته: ١١٨ [بنت الشاطئ: ٤٢٣] و تبعه في النقل النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: ٢٠٨/٢-٢٠٩، و نقله الأخير عن البخاري، و كذا الباعث الحثيث: ٢٠١، و دراية الدربندي: ٣٧ - خطي -، و ألفية العراقي و شرحها: ٨٦/٣، و غيرهم قال الأخير: على الأصح كما ذهب إليه الجمهور من المحدثين و الأصوليين و غيرهم. و قد اكتفوا هؤلاء بمجرد الرؤية و لو لحظة و إن لم يقع معها مجالسة و لا مماشاة و لا مكالمة.
٢- كذا بنصه في شرح التقريب للسيوطي: ٢٠٩/٢. و يردّ عليه عكسا فيمن صحبه ثم ارتد كابن خطل و نحوه. أقول: لعل اطلاق الرؤية على الغالب، كما صرح به البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة -: ٤٢٢، فتأمل.
٣- البداية: ١٢٠، و سبقه ابن حجر في الإصابة: ١٠/١، و نسبه إلى رأي الجمهور في اصول الحديث: ٣٨٧. و استظهره في نهاية الدراية: ١٢١، و معين النبيه: خطي: ٣١، و حكاه في قواعد التحديث: ٢٠٠ عن حصول المأمول: ٦٥ و غيرهم.
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مؤمنا به(١) و مات على الإيمان و الإسلام و إن تخللت ردته بين كونه مؤمنا و بين موته مسلما على الأظهر(٢)، مريدين باللقاء ما هو أعمّ من المجالسة و المماشاة و وصول أحدهما إلى الآخر، و إن لم يكالمه و لم يره بعينه، و غرضهم بالعدول من التعبير بالرؤية إلى التعبير باللقاء ادخال ابن ام مكتوم المانع عماه من رؤيته له (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و لعل من عبّر بالرؤية أراد الأعم من رؤية العين، كما يكشف عن ذلك عدم الخلاف في كون ابن ام مكتوم صحابيا(٣)، و احترزوا بقيد الإيمان عمّن لقيه كافرا و إن أسلم بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كرسول قيصر، و من رآه
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
