١- و القائل هو صاحب الفصول: ٣٠٨.
٢- في المصدر زيادة: الاشتراط، و هو الظاهر.
الفصول(١). و ما في الذيل ليس تفصيا عن الإشكال، بل التزاما به، و لعله أولى من الاعتذار بأعمية العلم من التفصيلي و الإجمالي، ضرورة بعد الالتزام بكون قوله: (قال) - مع استفادة وحدة المفادين من قول الثقة العارف - صدقا.
ثانيها: أن لا يقصر النقل عن افادة المراد، يعني لا يكون النقل بحيث يظهر منه خلاف مراد المروي عنه، كنقل المقيد بمطلق مجرد عن القيد، و الحقيقة بمجاز مجرد عن القرينة. و أما مجرد القصور عن الإفادة - و لو كنقل المبين بلفظ مجمل - فلا دليل على منعه في غير مقام الحاجة، بعد جواز تأخير البيان عن غير وقت الحاجة، كما نبّه على ذلك في الفصول(٢)، و ينبغي تقييده بما إذا لم يؤد ذلك إلى اختفاء الحكم المبين عند الحاجة أيضا، و إلا لكان ممنوعا منه، لكونه اخفاء لحكم اللّه تعالى، و هو محظور بلا شبهة.
ثالثها: أن يكون مساويا للأصل في الخفاء و الجلاء، و علّل بأن الخطاب الشرعي تارة يكون بالمحكم، و اخرى بالمتشابه، لحكم و أسرار لا يصل إليها عقول البشر. فلو نقل أحدهما بلفظ الآخر أدى إلى فوات تلك المصلحة.
و ناقش في ذلك الفاضل القمي (قدس سره)(٣) بعدم