١- سبق أن ذكرنا اسناد الحديث بالطريقين و هي خطبته (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حجة الوداع في مسجد الخيف، و نضيف هنا أيضا بما حكاه الخطيب البغدادي في الكفاية: ٢٦٧ و ٢٨٩ - بالفاظ متفاوتة - كما أورده الترمذي في سننه: ٣٤/٥. و أخرجه عن زياد بن ثابت بأسانيد متعددة و ورد بألفاظ و جاء بلفظه عند ابن ماجة في سننه: ٨٤/١، ١٠١٥/٢، ٣٢٢/٣، و أحمد، و السيوطي في الجامع الصغير: ٢٢/٢ و ١٨٧ و حاشية و أبي داود في سننه: تدريب الراوي: ١٢٦/٢، و كذا في قواعد التحديث: ٤٨ و غيرها. ثم أنه قد ذكره في الكفاية: ٢٨٩ و احتج به، إلى القول بأنه دلّ على أن النقصان منه جائز مقابل من لم يستجز أن يحذف منه حرف واحدا، بل و لا حركة و لو كان ملحونا فلاحظ.
٢- كما هو في الكافي: ٤٥٣/١ حديث ١ و ٣، و الوسائل: ٦٣/١٨-٦٤ حديث ٤٣ و ٤٤، و ورد في بعض النسخ مشددا، و هو الأظهر. و قد روى عن طريق العامة بطرق متعددة قد مرت منا و ألفاظ مختلفة: رحم اللّه، من سمع، مقالتي، بلغه، و أفقه، لا فقه له. مكان: نضر اللّه، و امرؤ، و منّا حديثا، و أداه، و أوعى، و ليس بفقيه. لاحظ فتح المغيث: ٢١٨/٢، و قارن بين المصادر السالفة. و فيه ما يرشد إلى الفرق بين العارف و غيره بقوله: فرب مبلغ أوعى من سامع... إلى آخره.
حامل فقه إلى من لا فقه له.
و ثالثا: بأنها قد تضمنت دعاء، و لا دلالة في ذلك على الوجوب.
و رابعا: بمنع الدلالة على وجوب التأدية بلفظه، لصدق التأدية كما سمعه عرفا بمجرد اداء المعنى كما هو من غير تفاوت.
و خامسا: بأنها معارضة بما مرّ مما هو أقوى منها سندا و دلالة، و قضية الجمع تنزيلها على تأدية المعنى كما سمع، أو على الاستحباب.
هذا تمام حجج المانعين(١)، و لا يخفى عليك أنها لو تمت لدلّ بعضها على منع الجواز و بعضها الآخر على منع الحجية(٢).
حجة القول الثالث:
أما على الجواز في النقل عن غير النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فحجة المجوز(٣).