١- قد مرّ الخلاف في صفحة: ٢٨٩ من المجلد الثاني في قبول مثل هذه الشهادة و عدمها في بحث الأمارات التي تفيد المدح أو التوثيق، فراجع.
٢- انظر مستدرك رقم (٢٢٤) بحث حول كتاب فقه الرضا (عليه السّلام).
لذلك خاتمة مستدركات الفاضل المحدث التقي النوري (قدس سره)(١)، و لكن لم يأت المعتبرون له بما يدفع ما ذكرناه من الإشكال، و لا يلزم مما ذكرناه نفي حجية خبر الواحد إذا كان بطريق النقل و الرواية المعتبر فيه شرائطه التي منها صدق الأخذ من المروي عنه و الرواية عنه و لو من كتابه مع اعترافه بأنه روايته أو كتابه، أو ثبوته بطريق يجري في حق الجميع، فتدبر و لا يختلط عليك الأمر، فلو قال عدل: قال فلان أو روى عن فلان بطريق وقوفه على ذلك قبلناه، و لو قال ظننت أو علمت عاديا أو غير عادي ان فلانا الذي لم يلاقه ذكر ذلك أو روى كذا - كل ذا بطريق اجتهاده - ما قبلناه منه، و الفرق بينهما في غاية الوضوح.
الثاني: أن اقسام التحمل جارية في المعصوم عليه السّلام ايضا
الثاني: إن فرض الكلام في أقسام تحمل الرواية المذكورة و إن كان في التحمل عن غير الإمام (عليه السّلام) إلا أن التحقيق جريانها في التحمل عنه (عليه السّلام) أيضا، بل اكثرها واقع.
أما السماع فغاية كثرته لا تخفى.
و أما القراءة فإمكانها فيه أيضا معلوم، بل الظاهر وقوعها في بعض الروايات، مثل ما ورد أنه سأله (عليه السّلام) عن صدق بعض الروايات فقال (عليه السّلام): نعم هو كذلك في كتاب علي (عليه السّلام)، فالمقابلة بينه و بين محفوظه
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
