١- البداية: ١٠٩.
٢- قال في القوانين: ٤٩٠: لم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك، بل يقول وجدت أو قرأت بخط فلان، و في جواز العمل به قولان.. إلى آخره، و فصل القول به السخاوي في شرح الألفية: ١٣٦/٢، بل قيل أنه ليس من باب الرواية بل هو حكاية عما وجده في الكتاب. و انظر المقدمة: ٢٩٤-٢٩٥.
وصيتي و إقراري. فقول المجيز: اجزت لك أن تروي عني كتابي هذا أو الكتب الفلانية معناه إن هذه رواياتي اروها عني.
و لو نوقش في دلالته لغة على ذلك فلا يكاد ينكر قضاء العرف بذلك، فما توهمه بعضهم من عدم جواز الرواية بالوجادة حتى مع لحوق الإجازة لا وجه له](١).
حكم الرواية بالوجادة الموثوق بها من دون اجازه
اشارة
نعم وقع الخلاف بين المحدثين و الاصوليين في جواز العمل بالوجادة الموثوق بها من دون إجازة على قولين(٢):
أحدهما: الجواز، و هو المنقول عن جمع منهم الشافعي و نظار اصحابه، و عن بعض المحققين التعبير بوجوب العمل بها(٣) و هو مراد الباقين بالجواز فإن من جوز العمل بها اوجبه.
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
