١- البداية: ١٠٥-١٠٦ بتغيير يسير.
٢- منهم ثاني الشهيدين في البداية: ١٠٦، و ابن الصلاح في مقدمته: ٢٨٨، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: ١٢٨/٢ و غيرهم.
٣- و نسبه في نهاية الدراية: ١٨٥-١٨٦ إلى الأكثر و قال: و أخبرنا هنا أقرب من حدثنا. و في الكفاية: ٤٨٩ قال: و ذهب غير واحد من علماء المحدثين إلى أن قول حدثنا في الرواية عن المكاتبة جائز.
٤- القاموس المحيط: ١٧/٢.
٥- انظر مستدرك رقم (٢٢٢) فوائد حول المكاتبة.
سادسها: الاعلام:
اشارة
و هو أن يعلم الشيخ شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه(١) و يقول اروه عني أو اذنت لك في روايته و..
نحوه(٢) و في جواز الرواية به قولان:
حكم الرواية بالاعلام
أحدهما: الجواز، عزي إلى كثير من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول منهم ابن جريح(٣) و ابن الصباغ(٤) و أبو العباس(٥)
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
