١- كما ذهب إليه الشهيد في درايته: ٩٨ و قال: قولان بالصحة نظرا إلى وجوده و عدمه نظرا إلى عدم تميزه، و قد تقدم أنه غير مانع فيتجه الجواز قال الخطيب: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ثم قال: و لا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. و في نهاية الدراية: ١٨٢ جعل المدار هو التمييز و عدمه، و انظر: وصول الأخبار: ١٣٨ - التراث -.
٢- الكفاية في علم الرواية: ٤٦٦. و حكاه في المقدمة: ٢٧٢ عنه.
٣- هو ابو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري المزكي، أحد أصحاب الحديث المتوفى في شوال سنة ٣٤٧ ه. سير اعلام النبلاء: ٥٧٢/١٥ ترجمة برقم ٣٤٦، و لم اقع له على ترجمة اخرى في المصادر التي بين أيدنيا.
الضرب السابع: الاجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية
الضرب السابع
الإجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية كالطفل و المجنون و الكافر و الفاسق و المبتدع و.. غيرهم.
أما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له و كذا المجنون و الطفل الغير المميز على ما صرح به جمع(١) منهم ثاني الشهيدين في البداية حيث قال: و تصح لغير مميز من المجانين و الأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل في ذلك، و قد رأيت خطوط جماعة
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
