١- لاحظ مستدرك رقم (٢٢٠) أدلة المانعين للإجازة.
٢- و أيضا ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها و الثقة بها بخلاف المرسل، ثم كيف يكون من نعرف أمانته و عدالته بمنزلة من لا نعرفه على حد قول الخطيب، و الحق أن الدليل لو تمّ لكان مقتضيا لمنع العمل بالإجازة دون التحديث، فتدبر.
٣- و ثمّة قول خامس اختاره أبو بكر الرازي من الحنفية كما ذكره السيوطي في تدريبه: ٣٠/٢: و هو إن كان المجيز و المجاز عالمين بالكتاب جاز، و إلا فلا. و فيه ما لا يخفى.
و عليه ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال:
فالأشهر ترجيحه عليها مطلقا، لكون السماع أبعد عن الاشتباه من الإجازة. و عن بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا(١).
و عن أحمد بن ميسرة المالكي أن الإجازة على وجهها خير من السماع الرديء.
و عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقى بن مخلد و أبيه و جده: أنهما على حد سواء.
و عن الطوفي(٢) التفصيل بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها و يرجع إليها و بين عصر المتأخرين، ففي الأول السماع أرجح، لأن السلف كانوا يجمعون
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٣ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4566_Meqbas-Hedayah-part03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
