الصفحه ٢٢ : تقدير
تمييزه، و مع عدم التمييز فلا عبرة بقوله بحال.
و يلحق بالمجنون السكران، و النائم، و
المغمى عليه
الصفحه ٢٣ : عنه، مع أنه لم يكن وليا في دنياه ففي امور دينه
أولى، و لما في قبول خبره من تنفيذ على جميع المسلمين
الصفحه ٢٦ : في موجبات الضمان أيضا، فلاحظ.
حكم به قياس مع الفارق(١).
رابعها: إن الصبي ليس بفاسق، فلا يجوز
الصفحه ٢٧ : المصطلح، بل قياس
الأولوية، بمعنى إن خصوص ما كان ثبوت الحكم فيه بالأولوية القطعية الملازم مع
تسليمه، لوجود
الصفحه ٤٠ : أيضا لا يجوز العمل، لعدم الاطمينان
بخبر مثله، فهو يوجب(١) الندم أيضا، مع أن العلم بتحقق الواسطة متعذر
الصفحه ٤١ : عن الكذب مع
ظهور الفسق مستبعد، إذ الذي يظهر فسقه لا يوثق بما يظهر مما يخرجه عن الكذب، و قد
وجّه
الصفحه ٤٥ : ذلك أنه لا
اعتماد و لا وثوق إلا مع الضبط، لأنه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغيّر أو
يبدّل بما
الصفحه ٤٦ : ، و سبقه في الادعاء ابن الصلاح في المقدمة: ٢١٨ حيث قال:
عليه إجماع جماهير أئمة الحديث و الفقه.
مع وجودها
الصفحه ٤٩ : كثير السهو يجتمع
مع توثيقهم له بأنه كان يضبط الخبر بالكتابة و الإتقان حين السماع.
و احتمل في
الصفحه ٥٥ : لحن فيه فقد كذب عليه. ثم قال:
و المعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن و التحريف
الصفحه ٥٨ : الأداء، لا حال التحمل، فلو كان حال الأداء جامعا للشرائط مع فقده
للشرائط كلا أو بعضا حال التحمل قبلت
الصفحه ٦٥ : و.. غيرهم، و شاع الثناء عليه بها، كفى في
عدالته(٢) و لا يحتاج مع ذلك إلى معدّل ينص عليها، كمشايخنا السالفين
الصفحه ٧٠ : القطع بالأولوية، بل يمكن دعوى كونه من القياس
مع الفارق الذي لا يقول به حتى أهل القياس، و ذلك لأن ثبوت
الصفحه ٧٨ : كلية بوثاقة من روى عنه أصحاب الإجماع
مثلا بعد ما ذكر فيه، هذا مع ما في دليل الانسداد من الإشكال، و لو
الصفحه ٨٢ : ؟ سلمنا، لكنه إنما يسلم إذا
أمكن تحصيل العلم، و مع انسداد بابه يكفي الظن كما مرّ، و هو يحصل بالمزكى الواحد