١- تقرأ بالمصدر المضاف لا بالفعل المبني للمجهول.
٢- السمنية: طائفة منسوبة إلى سومنا، قرية بالهند غالب أهلها على مذهب الدهرية و الحلولية و التناسخية. و أما البراهمة فهم عبّاد الهند و زهادها و حكماؤها المخصوصون منسوبون إلى برهمن أو برهمان، و نونه مشابهة للتنوين و لذا يحذف عند النسبة، و برهمن رئيسهم المؤسس لقواعدهم، و هم لا يجوزون البعثة و لا يقولون بالديانات و يحرم عليهم أكل لحوم الحيوانات بناء منهم على أنه ظلم و ذنب. و قيل كان برهمن رئيس المجوس في الهند، و البراهمة أتباعه. منه (قدس سره). راجع حول البراهمة: القاموس المحيط طبعة مصر: ٢٣٨/٤. الملل و النحل - الشهرستاني: ٢٥٠:٢، ذيل الملل و النحل ٩:٢، فرق الشيعة - النوبختي - ١٤٣، خطط المقريزي: ٣٤٤:٢، دائرة المعارف الإسلامية: ٤٩٨:٣، دائرة المعارف - وجدي - ١٥٤:٢ و غيرها. و حول السمنية راجع: فهرست النديم: ٤٩٨، الفرق بين الفرق: ٨٧، ١٩٣، ٢٣٣، خاندان نوبختي - الحاشية -: ٢٦، حور العين: ١٣٩ و غيرها.
زماننا، دون ما كان خبرا عن امور سالفة.
و الحق الأول؛ ضرورة أن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بالبلاد النائية(١)، و الامم الخالية، كقوم فرعون و عاد و ثمود، و الأنبياء (عليهم السلام) كموسى و عيسى و محمد (صلى اللّه عليه و آله)، و الملوك الماضية مثل كسرى و قيصر، و الفضلاء المشاهير كأفلاطون و أرسطو. و لا يكاد العلم بذلك يقصر عن العلم بالمحسوسات، و لا طريق لنا إلى ذلك إلا الاخبار. و المنكر لذلك كالمنكر للمشاهدات، فلا يستحق المكالمة(٢).
و قد حكي عن الخصم شبهات واهية، مرجعها إلى الشبهة في قبال البداهة:
إحداها: إن كل واحد من المخبرين البالغين حد التواتر يجوز عليه الكذب عند انفراده، فعند اجتماعه يكون كذلك، و إلاّ لانقلب الجائز ممتنعا، و أنه محال، و حينئذ فيجوز الكذب على الجميع، فلا يكون قولهم مفيدا للعلم.
و الجواب: منع استلزام جواز الكذب على الآحاد جوازه على المجموع، فإن حكم المجموع كثيرا ما يخالف حكم أفراده. أ لا ترى إلى أن العسكر يفتح البلد و يظفر، و لا يتأتى ذلك من كل واحد.