١- في الطبعة الثانية من الكتاب: ليس لاختلافها، و ما ذكر أصح.
٢- و ليس المراد هنا الكشف التام حتى يورد عليه طردا و عكسا، بل تكفي المعرفة الإجمالية.
٣- الظاهر الأسترآبادي في لب اللباب يراجع.
الألسنة، و عدم وجود مخالف في ذلك العصر، و لا نقل(١) إنكار عمن سلف، فهو نظير الإجماع على الحكم الشرعي المفيد للقطع برأي المعصوم، فوجود البلاد النائية، و الامم الخالية لنا من هذا الباب، لا من باب التواتر، كما لا يخفى على المتدبر.
المقام الثاني: امكان تحقق الخبر المتواتر
إنه اتفق أكثر العقلاء على إمكان تحقق الخبر المتواتر، و حصول العلم به. و حكى إنكار ذلك عن السمنية، و البراهمة(٢). و عن بعضهم الموافقة على إفادته العلم إذا كان خبرا عن امور موجودة في