١- البداية: ٤٧ بنصه [البقال: ١٣٩/١] بتصرف. قال الخطيب في كفايته: ٤٠٤: لا خلاف بين أهل العلم ان ارسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي عن من لم يعاصره... أو من عاصره و لم يلقه... و حاصله التسوية بين الارسال الظاهر و الخفي و التدليس في الحكم و نحوه. و انظر: الوجيزة للشيخ البهائي: ٤، و فتح المغيث: ١٣٠/١ و تعرض له مفصلا، تذكرة الموضوعات: ٥ و غيرها من المصادر الآتية.
٢- بل قيده البعض بما سمعه التابعي من النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلوات اللّه و سلامه عليه و آله، و حدث بما سمعه منه كالتنوخي رسول هرقل، و لعله أعرض عن القيد لندرته. ثم انه قيد بالتابعي كي يخرج مرسل الصحابي - كبيرا كان أو صغيرا - لما سنذكره، خلافا لابن عبد البر في مقدمة تمهيده حيث قيد التابعي بالكبير، و ابن الصلاح في المقدمة: ١٣٠، ثم قال في: ١٣٢: و المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك، و عبّر هو و جماعة عن مرسل الصغير انه منقطع، بل عده ابن الصلاح القدر المتيقن انما هو رواية الكبير خاصة مرسلا، أما ما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا، و الكل شاذ، و سيأتيك تفصيله مستدركا. أقول: لا يراد من قولهم قال رسول الله حصر ذلك في القول، بل لو ذكر فعل النبي كان مرسلا كما صرح به البلقيني في محاسن الاصطلاح - ذيل المقدمة: ١٣٢ -
و هذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور، و قيده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب، و إلا فهو منقطع. و اختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه(١)، و قد استعمل الفقهاء (رضي اللّه عنهم) المرسل في المعنى العام.
ثم إن هنا أمرين ينبغي التعرض لهما:
الأول: انه قد وقع الخلاف في حجية المراسيل(٢) على قولين:
أحدهما: الحجية و القبول مطلقا إذا كان المرسل ثقة، سواء كان صحابيا أم لا، جليلا أم لا، أسقط واحدا أم أكثر، و هو