المخالف ، إلا
أني لم أقف على من نقل مذهبهما في هذه المسألة ، لكن ابن إدريس صرح بذلك في كتاب
السرائر في مسألة الصلاة بعد أن اختار مذهب الشيخ المفيد في عدم جواز الصلاة على
المخالف فقال ما هذا لفظه : وهو أظهر ، وبعضده القرآن وهو قوله تعالى :
﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا) (۱) يعني
الكفار ، والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا ، وبذلك صرح جملة من متأخري
المتأخرين .
منهم : الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي حيث قال : ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر، حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول الله وأصلاً من أصوله .
ومنهم : الفاضل المحقق المولى أبو الحسن الشريف المجاور بالمشهد الغروي - على مشرفه أفضل الصلاة والسلام - على ما وجدته في شرحه على الكفاية ، وهو أفضل تلامذة شيخنا المجلسي عطر الله مرقده ، حيث إن صاحب الكتاب المذكور ممن يحكم باسلام المخالفين ؛ تبعاً للمشهور بين المتأخرين ، حيث قال في مطاوي كلام له : وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله ورسوله ومن كفر بالأئمة ، مع أن كل ذلك من أصول الدين .
إلى أن قال : ولعل أصل الشبهة عندهم زعمهم كون المخالف مسلماً حقيقة ، وهو توهم فاسد ، مخالف للأخبار المتواترة ، والحق ما قاله علم الهدى من كونهم كفاراً مخلدين في النار .
ثم نقل بعض الأخبار وقال : إن الأخبار الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى ليس هنا مواضع ذكرها ، وقد تعدت عن حد التواتر، وعندي أن