السيد الصفائي
الخوانساري
ولو اعتقت في عدة الوفاة : أكملت عدة الحرة، خلافاً لابن إدريس (١) .
والمعقود عليها منقطعاً كذلك ، على المشهور ...
وقيل : عدتها في المنقطع من وفاة الزوج كعدة الحرة، واختاره العلامة في المختلف (۲) وابن فهد في المقتصر (۳) ، وبه قال ابن إدريس (٤) . وهو أحوط .
وعدة أم ولد إذا زوجها مولاها فمات زوجها كعدة الحرة ، ولا عدة عليها من مولاها إذا كانت متزوجة .
قال أبو الصلاح : تعتد من مولاها بأربعة أشهر (٥) .
وقال ابن إدريس : لا عدة على الأمة من غير الاستبراء بحيضة ، سواء كانت أم ولد أم لا ، انتهى كلامه ..
وأقول : الظاهر بملاحظة الطبقة، أن صاحب هذا الكتاب غير أبي القاسم علي بن محمد بن محمد بن النعمان ، صاحب المؤلفات المتقدمة ، والذي والده المفيد من رؤساء الشيعة وشيوخهم ، وهو كما يظهر من تاريخ الصفدي وذيله لتاريخ ابن خلكان يلقب بالحمام، توفي سنة إحدى وستين وأربعمائة (٧) .
(١) السرائر ٢ ٧٤٤
(۲) مختلف الشيعة ٧ - ١٦٤٫٢٤١
(۳) المقتصر : ٢٤٣
(٤) السرائر ٢ : ٧٣٤ .
(٥) الكافي في الفقه : ۳۱۳
(٦) السرائر ٢ : ٧٣٥ ...
(۷) الوافي بالوفيات ۲۲ : ۷۲٫۱۳۱