قال أيده الله
نقلاً عن عقود ابن المفيد ما هذا لفظه :
فائدة : عدة الحرة المدخولة بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض في الطلاق والفسخ ووطء الشبهة : ثلاثة أشهر، والتي حاضت : ثلاثة أقراء .
وعدة الحامل من الطلاق والفسخ ووطء الشبهة : وضع الحمل ، وإن كان بعد الطلاق والفسخ بلحظة .
وعدة الوفاة : تعتد الحرة المعقود عليها دائماً أو منقطعاً على الأشهر إذا كانت حائلاً لوفاة الزوج : بأربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً ، دخل بها أو لم يدخل ، وإن كانت حاملاً، فأبعد الأجلين من وضع الحمل ، وأربعة أشهر وعشرة أيام .
وعدة المتعة بانقضاء الأجل والدخول : حيضتان ، ولو لم تحض وهي من أهله : فخمسة وأربعون يوماً ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، وبوفاة المتمتع وإن لم يدخل : بأربعة أشهر وعشرة أيام ..
وإن كانت حاملة : فأبعد الأجلين مع وضع الحمل، وأربعة أشهر وعشرة أيام .
وعدة الأمة : إذا طلقت الأمة الحامل فعدتها قرءان إن كانت من أهل الأقراء ، وإلا فأربعة وخمسون يوماً ، حراً كان الزوج أو عبداً ، وإن كانت حاملاً بوضع الحمل، ولو اعتقت في العدة الرجعية أكملت عدة الحرة .
وفي اليأس : عدة الأمة المعقود عليها دائماً من وفاة الزوج ، حراً كان أو عبداً نصف عدة الحرة من الوفاة .
والحامل : بأبعد الأجلين من وضع الحمل، ومضي شهرين وخمسة
أيام .