صحيحاً بقصد استباحة الصلاة لأن ذمتك مشغولة بحسب نفس الأمر.
ففرح بذلك السلطان فأخبر العلامة رحمه الله بقول ولده فاستحسنه ورجع عن قوله إلى قول فخر المحققين.
فلما وصلت النوبة إلى من بعده من المحققين عاب عليه في رجوعه عن قوله وذلك لأن الوضوء الذي وقع من السلطان قبل دخول الوقت إنما وقع بقصد استباحة الصلاة المستقبلة لا الفائتة، وإنما الأعمال بالنيات، فلا يكون ذلك الوضوء منصرفاً إلى ما في ذمته بل إلى ما سيفعله من الصلوات.
أقول : وفي بعض الأخبار دلالة على صحة ما قاله فخر المحققين ورجوع والده إليه كما روى في ناسي غسل الجنابة أنه يعيد كل صلاة صلاها إلى وقت اغتساله غسل الجمعة، فانه دال على أن الحدث الذي لم يقصد رفعه يرتفع بالقصد إلى غيره وليس ذلك الا لشغل الذمة بحسب الواقع ونفس الأمر وكانصراف الصلاة المعادة إلى ما في ذمته من الصلوات الفائتة وإن لم يقصده وله نظائر كثيرة .
وحينئذ فيكون ذلك الوضوء الذي أوقعه قبل الوقت باستباحة الصلاة منصرفاً إلى ما في ذمته من الصلاة.
وأما على ما قدمناه من جوازه قبل دخول الوقت فلا يحتاج إلى كلفة الجواب عن هذا انتهى .
وانما نقلناه بطوله لما فيه من الفوائد المفرحة لافئدة من كان بمحاسن الكلام عارفاً وبصيراً.
٤٢١٤ - كتاب الحاشية على الاستبصار : للسيد المحقق محمد بن علي بن
الحسين الموسوي العاملي ابن بنت الشهيد الثاني صاحب المدارك، المتوفى سنة