السيد الصفائي الخونساري
وان زدت رابعه على عشر ثالثه كخمس
أوله يساوي ما يفسر عن الكثير إذا كان مبهما في المنذورات ومقدار حد الزنا
والمسكرات.
رابعه كمضعفه ثانيه يعادل كلم المجازات اللازمة،
ووافق سن من يصح وصيته - على الصحيح المشهور - من الأطفال أولي التمييزات اللازمة،
وعادل مكروهات الاحرام، والمقدمات المندوبة في السعي المعتبر في حج بيت الله
الحرام. وضعفه وافق محرمات الاحرام.
مجذور رابعه مع آخره بعدد أنواع
الخيار، مضعف اخريه كعدد ساعات الليل والنهار، ورابعه مع نصف أوله فريضة زوج،
وخمسة اخوه للام وسبعة للأب.
رابعه مجذور ثانيه يعادل سهام قرابة الأب، ثانيه
يعادل سهام كل من أشخاصها، وثانيه مع سبع : ثالثه يعادل سهام الزوج، وينص على
مناصها، عشر ثالثه يعادل قرابة الأم بأسرها، رابعه مع ربع خامسه وافق سهم كل واحد
من قرابة الأم عن آخرها ، وإن زدت على سبع ثالثه خمس عشر أوله وافق عدد سهام فريضة
الأجداد الثمانية على الصحيح، كسهام فريضة العمومة والخولة الثمانية.
رابعه مع مجذور ثانيه ونصف خامسه لأجداد الأم، ورابعه
مع نقص نصف آخره نصيب كل منهم، وإن زدت آخره على عشر ثالثه وافق سهام أجداد الأب،
وإن نقصت آخره عن رابعه مع عشر أوله ساوى سهام الجد والجدة للأب مضعف ثانيه وضعف
رابعه مع خامسه للجد نصفه للجدة، ومضعف آخر يه سهام الجد والجدة للام خمس عشر أوله
للجدة وضعفه للجد، واخراه كمضعف ثانيه مع خامسه أقل عدد يصح أن تخرج منه مسألة
ميراث ذكر وخنثى على المشهور ثانيه وآخره للذكر ثانيه للخنثى، وكذا الخنثى وأنثى،
وعشر أوله مخرج سهام ذكر وخنثى وانثي.
مضعف رابعه مع نقص خامسه للذكر أخراه مع نصف خامسه للخنثى. ورابعه مع نقص نصف
آخره للانثى، وأوله مع عشر ثالثه وافق سهام ميراث ابن