النكاح (١) ، ومحمد بن عبد الله بن زرارة فيه في باب المهور والأجور (۲) ، وفي باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم (۳) ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن محمد بن خالد .
فما في النجاشي والخلاصة يقال أنه كان غالياً ، فاسد الحديث (٤) ، لا يعارض الأمارة المذكورة ، لعدم ثبوته عندهما ، والجهل بالقائل ، وعدم معلومية [ المراد ] (٥) من الغلو ، فلعله أراد مالا يكفر به صاحبه ، بل هو كذلك لمنافاة جملة من رواياته الغلو بالمعنى المعروف .
ففي الكافي بإسناده ، عن محمد بن أسلم عن محمد بن سليمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل حج حجة الإسلام ، فدخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فأعانه الله على عمرته وحجه .
ثم أتى المدينة فسلم على النبي صلىاللهعليهوآله ، ثم أتاك عارفاً بحقك ، يعلم أنك حجة الله على خلقه ، وبابه الذي يؤتى منه ، فسلم عليك ، ثم أتى أبا عبدالله عليهالسلام فسلم عليه ، ثم أتى بغداد وسلم على أبي الحسن موسى عليهالسلام ، ثم انصرف إلى بلاده ، فلما كان وقت الحج رزقه الله الحج ، فأيهما أفضل هذا الذي قد حج حجة الإسلام ، ويرجع أيضاً فيحج ، أو يخرج إلى خراسان إلى (٦) أبيك علي بن موسى عليهالسلام فيسلم عليه ؟ قال : لا ، بل يأتي خراسان فيسلم على أبي الحسن عليهالسلام أفضل ، وليكن ذلك في رجب (٧) .. الخبر .
____________________
(۱) التهذيب : ٢٦٨ / ١١٥٣
(۲) التهذيب : ٣٦٩ / ١٤٩٦
(۳) التهذيب ۹: ۳۳۰ / ۱۱۹۰
(٤) رجال النجاشي :٣٦٨ / ٩٩٩ رجال العلامة : ٢٥٥ / ٥١.
(٥) اثبتناه من المستدرك .
(٦) في الحجرية في، وما اثبتناه هو الصحيح.
(۷) الكافي ٤: ٥٨٤ / ٢.
![كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار [ ج ٣ ] كشف الأستار عن وجه الكتب والأسفار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4545_Kashf-Astar-part03%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
