البحث في بداية الهداية
٦٠/١ الصفحه ٥٥١ :
العنوان
الصفحة
وصل بيان ديات الاعضاء
٥٠٥
الصفحه ٥١١ :
دية الصلب
في كسر الصلب الدية كما قضى بها امير
المؤمنين عليهالسلام
(١) .
دية الورك والفخذ
الصفحه ٤٨٧ : عكسه . واذا قتل الرجل
المرأة ، فان أراد أهل المرأة ان يقتلوه ذاك لهم اذا أدوا الى أهله نصف الدية ،
وان
الصفحه ٥٠٤ :
السفلى تمسك الماء ، ومثلها
الخصية اليسرى لانها محل المني .
وفي كسر الصلب الدية ، وفي جنين الامة
الصفحه ٤٩٨ :
وصل
كان علي عليهالسلام
يقول: «تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمدفي سنة
الصفحه ٤٩٣ :
[ في قصاص الاطراف]
يثبت القصاص بين الرجل والمرأة في
الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فيجب رد
الصفحه ٤٩٤ :
اخذت ربع الدية . ولو
انعكس فان شاء فقأ عينها ، والا أخذ دية عينه .
[بعض فروعات قصاص
الاطراف
الصفحه ٥٠٥ : الدية مثل اليدين والعينين ، قال : قلت : رجل فقئت عينه
؟ قال : نصف الدية قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه
الصفحه ٥٠٩ : دية النفس ، فان فك (۱) فثلاثون .
ديات الساعد والرسغ
والكف
في الساعد اذا كسر فجبر على غير عيب
مائة
الصفحه ٤٩٧ :
كتاب الديات
الواجب في دية الحر المسلم الذكر اذا
قتل خطأ مائة من الابل ، أومائتا بقرة، أو ألف
الصفحه ٥٠٧ :
الصحيحة فيؤدي بحساب
ذلك (١) .
ديات الانف
اذا قطع روثة الانف وهي طرفه فديته نصف
الدية خمسمائة
الصفحه ٥١٥ : موته يحج بها عنه ، أو يتصدق بها عنه ،
أو تصير في سبيل من سبيل الخير (٣)
.
[دية الافضاء ، وازالة
الصفحه ٥١٦ :
عقل تلك الابهام لان
لها مفصلين
[المرأة تعاقل الرجل
في الدية ما تبلغ الثلث]
ودية أعضاء الرجل
الصفحه ٥١٧ : بصره وشمه ولسانه
لزمه ثلاث ديات ، سئل امير المؤمنين عليهالسلام
عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب
الصفحه ٤٨٤ :
واحد فمحمول على
التقية او على عدم رد باقي الدية . ومن أمر غيره بالقتل يقتل الذي قتل ويحبس الآخر