البحث في بداية الهداية
٦٠/٤٦ الصفحه ١٦٦ :
و من اطلق القاتل من الولي قهرا صار
كفيلا يلزمه احضاره ، ويحبس حتى يرده او يودي الدية .
ولا
الصفحه ١٨٦ : بر والديها او صلة رحمها » (٤).
« فصل »
« في السكنى والحبس »
(۵)
وهما تابعان الشرط المالك فيجب
الصفحه ١٨٨ : العياشي
عن جعفر بن محمد عليهالسلام
قال : قال والدي والله اني لاصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي وأفكر له في
الصفحه ١٩٢ : الثلث قبل
الميراث ويدخل فيه ثلث الدية ان ومن مات وعليه دين مستوعب لم يجز أن ينفق على
عياله من ماله الا
الصفحه ٢٤٩ :
المؤمنين الديون ماخلا مهور النساء وروي : ( ان الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة
الامهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا
الصفحه ٢٦٣ : ان يبر والديه حيين وميتين ؟ يصلي عنهما ، ويتصدق
عنهما ، ويحج عنهما، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما
الصفحه ٢٦٤ : زوجها الا في زكاة ، أوبر
والديها ، أوصلة قرابتها (۲) » .
ويشترط في نفقة الزوجة التمكين، وقال
رسول الله
الصفحه ٣٢٧ :
حاد وبانه وبنفسه
وبقلبه
للواحد الدیان
اضحی
خلیل الله جل جلاله
الصفحه ٤٠٤ : للفراش وللعاهر الحجر» (۳) و اما ماروی :
« ان دية والد الزنا ثمانمائة درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة
الصفحه ٤٤١ : (۲) .
ولو شهدا على رجل انه سرق فقطع يده ثم
جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا لم تقبل شهادتهما وغرما دية
الصفحه ٤٤٢ :
لانجيز شهادة مملوك بعدك (٦)
.
[ شهادة النساء]
وتجوز شهادة النساء في القتل وتثبت
الدية (٧) ، وفي
الصفحه ٤٥٤ : ياقنبر » (٤)
.
والحد لا يورث كما يورث المال والدية
ولكن من طلبه فهو وليه ، ومن تركه
الصفحه ٤٩٠ : فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية
. واذامات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم
الصفحه ٤٩٩ : بدية المقتولين على المجروحين وأمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من
الدية، فان مات المجروحان فليس على
الصفحه ٥٤٩ :
تفسير العمد والخطأ
وشبهه
٤٨٣
حد الدية
٤٨٤
بعض فروعات