البحث في بداية الهداية
٦٠/٣١ الصفحه ٤٩٢ : ، والدية من الخطأ ، الا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط
ويؤدي الدية من بيت المال .
عن بريد بن
الصفحه ٥١٣ : العانة مائة دينار .
دية الجنين ومراتبه
النازلة
للنطفة (٢)
عشرون دينارا ، وللعلقة (۳) أربعون ، وللمضغة
الصفحه ٥٢٠ :
عليه قال : « ان كان
له مال أخذت الدية من ماله والا فمن الاقرب فالاقرب، وان لم يكن له قرابة اداه
الصفحه ٤٨٥ :
على الاسفل شيء . ومن
دفع رجلا على رجل فقتله فالدية على الذي دفع (۱) على الرجل فقتله
لاوليا
الصفحه ٤٨٦ : ولا يبطل دمه ، وسئل علي عليهالسلام عن رجل مجنون قتل
رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطاه سوا
الصفحه ٥٠٦ :
[ ديات العين]
اذا أصيب الرجل في احدى عينيه تقاس
ببيضته (۱) بان تربط خرقة على
المصابة وينظر
الصفحه ٥٥٢ :
العنوان
الصفحة
المرأة تعاقل الرجل
في الدية الى الثلث
الصفحه ٣ :
بر ، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل احد والديه، فاذا قتل احد والديه فليس فوقه
عقوق » (۳) .
ويشترط
الصفحه ١٦٣ : رهنا لم يعلم صاحبه ولا ما
عليه كان كماله .
واذا مات الرهن وعليه ديون اكثر من
تركته قسم الرهن وغيره
الصفحه ٤٤٠ :
: يقتل الرابع (الراجع) ويؤدي الثلاثة الى أهله ثلاثة أرباع الدية (٥)
.
ولو قال شككت في شهادتي ، قال
الصفحه ٤٨٨ : ، والمملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ، بل
يضرب شديدا ، ويغرم قيمته الا ان تزيد عن دية الحرفالدية
الصفحه ٥٠١ :
الصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق قال
: تضمن المرأة دية الصديق
الصفحه ٥٠٢ : حاملا فأسقطت الولد ومات يلزم
العاقلة الدية .
وعن ابي جعفر عليهالسلام في رجل نكح امرأة في
دبرها فألح
الصفحه ١١٤ : ، لو ان المعلم اعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحا ) (٦)
وعن زيد بن علي عن ابيه عن ابائه عن علي
الصفحه ١٥٨ : الديون ماخلا مهور النساء) (٦) وعن عطا عن ابي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له :
جعلت فداك علي ديناً اذا