البحث في بداية الهداية
٦٠/١٦ الصفحه ٥١٤ :
ومن ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزاه
غرة (۱) عبد أو أمة بقيمة
الدية عن ابي عبيدة عن ابي عبد
الصفحه ٤٨٩ :
دية قتلوا قاتله ولا
يغرم شيئا والا غرموا له دية اليد وقتلوه ، ومن فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله
الصفحه ٤٩٥ : ،
وسئل الصادق عليهالسلام
عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور فقال عليهالسلام
: «عليه الدية كاملة ، فإن شا
الصفحه ٥١٨ :
وفي الباضعة بعيران ،
وفي الدامية بعير وفي المتلاحمة ثلث ، وفي النافذة عشر الدية وفي السمحاق أربع
الصفحه ٥١٠ :
وفي كل اصبع سدس دية اليد (۱) ثلاثة وثمانون وثلث ،
وفي كل قصبة من أصابع الكف سوى الابهام عشرون
الصفحه ٤٨٠ :
ويجب القصاص على الولد اذا قتل الاب دون
العكس .
ويجب رد فاضل الدية قبل القصاص اذا بقي
من دية
الصفحه ٤٧٩ : ، و اقرار القاتل
به ، وتسليم نفسه للقضاء ، أو ارضاء الولي بالدية أو اكثر أو أقل ، والكفارة .
ويجب القصاص
الصفحه ٥٠٨ : ثلاثون
دينارا ، وفي الضرس خمس وعشرون دينارا .
فاذا اسودت السن الى الحول ولم تسقط
فديتها دية الساقطة
الصفحه ٥١٢ :
وفي كسر قصبة الابهام
التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي نقل عظامها
الصفحه ٥٠٣ : فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان ، وعن علي عليهالسلام في دابة عليها ردفان
(۳) فقتلت الدابة رجلا أو
الصفحه ٥١٩ : حكم عدلين بذلك .
«فصل»
يجب دية الخطا المحض على العاقلة (٢)
، وعاقلة العبد مولاه ، وعاقلة الذمي
الصفحه ٥٥٠ :
فصل : طرق اثبات القتل
٤٩١
وصل : الاقرار
٤٩١
دية من لم
الصفحه ٣٩١ : من الميراث، والدية
يرثها الورثة ! الا الاخوة والاخوات من الام فانهم لا يرثون من الدية شيئا .
وللمرأة
الصفحه ٤٨٣ : .
ويشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل
به ، وتسليم نفسه للقصاص او الدية والكفارة ـ وهي كفارة الجمع في
الصفحه ٤٩١ : ء ولكن يثبت الدية بذلك دون القصاص فعن علي عليهالسلام
: « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولاقود