البحث في بداية الهداية
٢٠/١ الصفحه ٥٣٠ :
١٤٨
وصل : يجوز للمستقرض ان يدفع اكثر مما استقرضه ان لم
يشترط المقرض
١٤٩
الصفحه ٢٤٠ :
تزويج الذمية اذا أسلم الزوج وسال محمد بن مسلم أبا جعفر عليهالسلام عن نكاح اليهودية
والنصرانية فقال : لا
الصفحه ٢٦٠ : يحلل المالك الزاني (٤)
، واسترضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر ، وأكل
الصفحه ١٥٧ : درعه المرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعا من شعير استسلفها نفقة
لاهله ) (۸) وعن أبي جعفر قال
الصفحه ٢١٣ : لا يرون به بأسا ، فقال
: « ان اليهود كانت تقول : اذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل
الصفحه ٢٩٩ : ، وأما استحلاف علي عليهالسلام اليهودي بالتوراة
التي انزلت على موسى عليهالسلام
فلعله مخصوص به صلوات الله
الصفحه ٤٦٠ : بقدر الحرية وحد الرق بقدر الرقية (١)
.
والزاني اذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد
.
[ يقتل اليهودى او
الصفحه ٤٩٨ : » (١)
.
وعن ابي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي
والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم » (۲) ...
وقال « في
الصفحه ١٠ : اقاتل وتركته » (۳) .
[ في أحكام الجزية ]
والجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب وهم
: اليهود والنصارى
الصفحه ١١ : المشركين، او يسرقونه من أولادهم ، وان صار خصياً .
ويجوز نكاح الأماء من سبيهم .
وينبغي اخراج اليهود
الصفحه ١٦٨ : اليهودي
والنصراني والمجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم» (۳)
« فصل »
« في المضاربة
الصفحه ١٩٧ : العشرة
معه ، ويحرم على كل منهما ان يؤذي الآخر .
ولا يجوز أن تنكشف المرأة بين يدي
اليهودية ولا النصرانية
الصفحه ٣٠٧ : البيوت وقال : لا
تدعوهن مخافة تبعاتهن فان اليهود على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
قالت من قتل
الصفحه ٣٦٥ : أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يداويه
النصراني واليهودي ، ويتخذ له الادوية فقال : « لا بأس بذلك انما
الصفحه ٣٨٣ : الملك ، وتثبت في الارضين والدور
والمساكن والامتعة . ولا يجوز لليهودي والنصراني الاخذ بالشفعة من المسلم