كتاب الديات
الواجب في دية الحر المسلم الذكر اذا قتل خطأ مائة من الابل ، أومائتا بقرة، أو ألف شاة ، أو الف دينار ، أو عشرة الاف درهم ، أومائتا حلة ، والواجب في المرأة النصف من ذلك .
ومن قتل في الاشهر الحرم وجب عليه دية وثلث وصوم شهرين من أشهر الحرم .
والواجب في دية قتل المملوك قيمته الا ان تزيد عن دية الحر فلا تجب الزيادة.
والمملوك القاتل يجب على مولاه دفعه الى الولي يستخدمه او يقتله ، أو دفع قيمته ، فان أعتقه صح ووجب على مولاه دفع الدية .
والواجب في دية الذمي ثمانمائة درهم ، فان اعتاد القاتل فدية المسلم ، وكذا ولد الزنا
وفي دية جنين الذمية عشر قيمتها ، وكذا جنين البهيمة ، وفي دية الخنثى المشكل نصف الديتين .
ودية النطفة عشرون ديناراً ، والعلقة أربعون والمضغة ستون، والعظم ثمانون واذا تم فمائة ، واذا ولجته الروح فدية تامة .
ودية قتل الناصب بغير اذن الامام شاة .