وعنه عليهالسلام : ان أمير المؤمنين عليهالسلام ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليتخير بينهم فقال : اما انها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم ، ابلغوا معلمكم ان ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه (١) .
ويعزر من زحم أحدا حتى وقع على يديه ويغرم ان كسر، روى الكليني عن رزين قال : كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فاذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضا معي فزحمته حتى وقع على يديه فقام فتوضأ ، فلما فرغ ، ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال : اياك ان تدفع فتكسر فتغرم ، فقلت من هذا ؟ فقالوا: أمير المؤمنين فذهبت أعتذر اليه فمضى ولم يلتفت الي (٢) .
والتعزير حده دون الحد كما يراه الوالي ، وروي دون أربعين فانه حد المملوك أو بضعة عشر سوطا ما بين العشرة الى العشرين .
و شهود الزور يجلدون كما يراه الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا .
ومن أتى امرأته وهما صائمان ، فان كان أكرهها ضرب خمسين سوطا وعليه كفارتان ، وان طاوعته ضرب كل منهما خمسة وعشرين وعليهما كفارتان . ومن وطأ الزوجة في الحيض ضرب خمسة وعشرين سوطا وعليه الكفارة كما مر .
ولا يجوز ضرب الاجير وان عصى المستاجر .
[ في الدفاع ]
ويجوز دفاع اللص وقتاله وقتله اذا لم يندفع الا به ، وكذا قطاع الطريق ، فعن أبي عبد الله عليهالسلام : اذا قدرت على اللص فابدره و أنا شريكك في دمه (۳) .
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من ابواب بقية الحدود الحديث ٢ .
(۲) الوسائل الباب ٩ من ابواب بقية الحدود الحديث ١ .
(۳) الوسائل الباب ١ من ابواب الدفاع الحديث ١.
![بداية الهداية [ ج ٢ ] بداية الهداية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4536_Bedayah-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
